قرارات مجلس إدارة الشركات أو جماعة الشركاء تعتبر الدعامة الأساسية لتنظيم الشؤون الداخلية لكل شركة وتسيير أعمالها، وغالبًا ما تُتخذ هذه القرارات بعد مناقشات رسمية وتوثق حسب الضوابط القانونية والشكلية. إلا أن القانون المصري لا يمنح هذه الشكلية حماية مُطلقة ضد الطعن بالبطلان إذا شاب القرار جوهريًا مخالفة للقانون أو النظام الأساسي أو لوائح الشركة، أو تجاوز الاختصاصات المقررة قانونًا، أو لم يراعِ النصاب القانوني أو الأغلبية اللازمة. كذلك، إذا وقع عيب في إجراءات الدعوة أو التصويت، مثل عدم دعوة جميع الشركاء أو حرمان أحدهم من الاطلاع أو التصويت أو إدراج قرارات لم تكن ضمن جدول الأعمال المعلن، أو صدر القرار بناءً على غش أو تدليس أو تعسف لتحقيق مصالح شخصية تضر بالشركة أو بحقوق باقي الشركاء، فيمكن لأي صاحب مصلحة أن يطعن في القرار أمام القضاء حتى لو كان موثقًا بالشكل الرسمي.
يحكم القانون المصري ببطلان هذه القرارات متى ثبتت الأسباب الجوهرية ويترتب على ذلك اعتبار القرار كأن لم يكن من الناحية القانونية، مع مطالبة المسؤولين عنه بجبر الأضرار أو التعويض وقيام المسؤولية الشخصية عما لحق بالشركة أو الشركاء من ضرر. كما أن بطلان القرار ينزع عنه القوة التنفيذية في مواجهة الغير إذا لم يكن تم إشهاره أو اتخاذ إجراء قانوني بشأنه مع حسن نية الطرف الثالث، وهو ما يحقق العدالة ويصون حقوق الأطراف كافة. ولهذا، لا تقتصر الحماية القانونية على استيفاء الشكل، بل يشترط التزام جوهر العدالة واحترام القوانين. من هنا تأتي أهمية عرض جميع القرارات الجوهرية على أهل الخبرة القانونية المتخصصين لضمان صحتها من حيث الشكل والمضمون، وحماية الشركة وذوي المصلحة من الدخول في نزاعات قضائية قد تمس استقرار الأعمال. بناءً عليه، فإن سلامة القرار تتطلب اجتماع الشكل والجوهر معًا، ولا يغني أحدهما عن الآخر في تحقيق استقرار الشركة وسيادة القانون وحماية الشركاء والمساهمين والدائنين والمجتمع الاقتصادي بالكامل.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=744748678146829&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3Facebook

