تعبر عن إصدار فواتير رقمية عبر المنظومة الرسمية للفوترة الإلكترونية في مصر، لكنها لا تعبر عن عمليات بيع فعلية أو تقديم خدمات حقيقية، بل تُستخدم لأغراض احتيالية منها التهرب الضريبي وتضخيم المصروفات أو تبييض الأموال. وتشمل هذه الجريمة إصدار فواتير باسم جهات أو شركات وهمية أو غير قائمة، أو استخدام سجلات تجارية منتهية أو غير فعالة، أو تبادل الفواتير الوهمية مقابل نسبة مالية، أو بيعها لتحقيق خصومات ضريبية غير مستحقة.
القوانين المصرية التي تحكم هذه الجريمة صارمة وواضحة، منها المادة 13 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 التي تلزم بإصدار فاتورة حقيقية عند بيع سلعة أو تقديم خدمة، والمادة 67 من نفس القانون التي تعاقب على إصدار فواتير صورية بهدف التهرب أو الاحتيال الضريبي، بالإضافة إلى المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي تجرم التلاعب بالبيانات الإلكترونية الرسمية أو استخدامها بغير غرضها.
تتكون الجريمة من ركنين: الركن المادي ويتجسد في إصدار فاتورة وهمية عبر المنظومة الإلكترونية دون وجود عملية تجارية فعلية، أو باستخدام بيانات كيانات غير حقيقية، أو بتزوير التوقيع الرقمي، والركن المعنوي الذي يعني وجود نية التهرب الضريبي أو تضليل الجهات الرقابية مع العلم بعدم صحة المعاملة الموثقة بالفاتورة.
من حيث العقوبات، ينص القانون على سجن المتهم مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، مع غرامة مالية تعادل قيمة الضريبة المتهرب منها وفقًا لقانون القيمة المضافة، إلى جانب الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف جنيه بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كذلك تشمل العقوبات الإدارية إلغاء التسجيل الضريبي والحرمان من التعامل مع الجهات الحكومية، مع مصادرة المعدات والحسابات المستخدمة في الجريمة، وإدراج الشركة في القوائم السوداء الضريبية، وحرمانها من أي إعفاءات مستقبلية.
أصدرت محكمة النقض الاقتصادية أحكامًا صارمة في قضايا إصدار فواتير وهمية، منها إدانة متهم أصدر فواتير إلكترونية بقيمة 12 مليون جنيه لشركات وهمية واعتباره محررًا رسميًا في القانون، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة تساوي قيمة الضريبة المستولى عليها. كما أدانت المحكمة حالات تبادل الفواتير الوهمية مقابل نسبة مالية، وحررت العقوبات بالسجن المشدد والغرامة والمصادرة معتبرة الفعل انتحالًا صريحًا لصفة تجارية وتزويرًا إلكترونيًا بغرض التهرب الضريبي.
تدعو مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين إلى عدم التعامل مع هذه الفواتير والإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيعها، معتبرة أن التعامل بها جريمة تهرب ضريبي تصل عقوبتها إلى السجن، كما حذرت من محاولات البيع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم تخفيضات وهمية مقابل نسبة من قيمة الضريبة. وتعمل المصلحة على تتبع هذه الشركات بالتعاون مع وحدات التجارة الإلكترونية وإحالتها للنيابة العامة.
لذلك، ينصح الممولون بالامتناع عن إصدار أو قبول فواتير إلكترونية إلا بناءً على عمليات بيع فعلية مثبتة، توثيق كل التعاملات بعقود ومستندات حقيقية، مراجعة فواتيرهم الإلكترونية دورياً، والرفض القاطع للتعامل مع جهات غير معتمدة تعرض شراء فواتير، مع الاحتفاظ بالنسخ الإلكترونية الموثقة للفواتير لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتجنب المساءلة القانونية.
هذه الجريمة تمثل تحدياً كبيراً لنزاهة النظام الضريبي في مصر، وتواجه الدولة هذا التحدي بقوانين حاسمة ومنظومة إلكترونية رقابية متكاملة تهدف لضبط الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي وحماية الحقوق المالية للدولة.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=736642418957455&set=pb.100078351101370.-2207520000&type=3Facebook

